صفحة جزء
م7 - وأجمعوا : على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه : فقال مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه : هو واجب ، فإن أخل به فعليه دم .

وقال أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، فلا شيء عليه .

وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : إنه ليس بواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية