م7 - وأجمعوا : على أن
الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : هو واجب ، فإن أخل به فعليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، فلا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : إنه ليس بواجب .