م3 - واختلفوا : في
إيجاب الهدي على المحصر بعدو .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بوجوبه عليه ، ولا يتحلل إلا بهدي .
[ ص: 539 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي .