م4 - واختلفوا : فيما
إذا اشترط المحرم التحلل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : له شرطه ، ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط ، سواء كان المحصر بمرض أو عدو أو غيره ، فيستفيد بالشرط عند المرض ، والخطأ بالتحلل ، وإسقاط الهدي ، وعند العدو إسقاط الدم .
[ ص: 540 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجود الشرط كعدمه ، ولا يفيد شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم ، ولا يفيد التحلل ؛ لأن التحلل يستفاد بالإطلاق .