م5 - واختلفوا : في
المحصر بالمرض .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو عنده سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
[ ص: 541 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل ، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء .