صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام ؟ . [ ص: 542 ]

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدي . وقال في الآخر ، وأحمد : يجزئ عنه الصوم .

وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال : إحداها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .

وقال أحمد : مقداره عشرة أيام ، ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما كهذا ، والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية