م6 - واختلفوا : فيمن
عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام ؟ .
[ ص: 542 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدي . وقال في الآخر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجزئ عنه الصوم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال : إحداها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : مقداره عشرة أيام ، ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، أحدهما كهذا ، والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل .