م7 - واختلفوا : هل يجوز
للمحصر أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر ، أم يؤخرهما إلى يوم النحر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ، ولا ينتظر يوم النحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا في يوم النحر ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
ومحمد .
[ ص: 543 ]