م9 - واتفقوا : على أنه
إذا أحصر في حجة الفرض وحل منها بالهدي أنه يلزمه القضاء ، إلا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه متى أحصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض .
[ ص: 544 ] قال
الوزير رحمه الله : وأنا أستحسن هذا .
ثم اختلفوا : هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزمه مع الحج عمرة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة .