صفحة جزء
م5 واختلفوا : في إيجاب الغسل على من أسلم : فقال مالك ، وأحمد في المشهور عنه : يجب ، وقال أبو حنيفة : هو مستحب ، وقال الشافعي في الأم : إذا أسلم الكافر ؛ أحببت له أن يغتسل ، ويحلق شعره .

التالي السابق


الخدمات العلمية