م5 واختلفوا : في إيجاب
الغسل على من أسلم : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه : يجب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مستحب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : إذا أسلم الكافر ؛ أحببت له أن يغتسل ، ويحلق شعره .