[ ص: 545 ] باب الأضحية
م1 - اتفقوا : على أن
الأضحية مشروعة بأصل الشرع .
ثم اختلفوا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لجميع النصاب من أي الأموال كان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي مسنونة غير مفروضة ، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي مستحبة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها .
[ ص: 546 ]
م2 - واتفقوا : على أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار ، وإن كان موسرا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .
م3 - واتفق الموجبان لها : وهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : على أن من لم يجد الأضحية ، ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .