صفحة جزء
[ ص: 545 ] باب الأضحية

م1 - اتفقوا : على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع .

ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لجميع النصاب من أي الأموال كان .

وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة ، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .

وقال الشافعي وأحمد : هي مستحبة إلا أن أحمد ، قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها . [ ص: 546 ]

م2 - واتفقوا : على أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار ، وإن كان موسرا إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .

م3 - واتفق الموجبان لها : وهما أبو حنيفة ، ومالك : على أن من لم يجد الأضحية ، ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية