م5 - واتفقوا : على أنه
تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها وهي : الإبل والبقر والغنم .
م6 - واتفقوا : أيضا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع ؛ وهو الذي له ستة أشهر ،
[ ص: 548 ] وقد دخل في السابع ؛ كما ذكرنا في كتاب الزكاة .
م7 - واتفقوا : على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر .
والثني من المعز : هو الذي له سنة تامة ، وقد دخل في الثانية ، والثني من البقر : إذا كملت له سنتان ، ودخل في الثالثة ، والثني من الإبل : إذا كمل له خمس سنين ، ودخل في السادسة .
م8 - واتفقوا : على أن من ذبح الأضحية من هذه الأسنان فما زاد أن أضحيته مجزئة صحيحة ، وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزه أضحيته .