م9 - واتفقوا : أنه
تجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ، والشاة خاصة عن واحد
[ ص: 549 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد إلا أن يكون رب البيت يشترك أهله في الأجر فإنه يجوز .
م10 - واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح .
[ ص: 550 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا ، أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا .