م13 - واختلفوا : في
أول وقت الأضحية .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام .
[ ص: 552 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام ، وإن لم يكن الإمام ذبح بعد ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار ، بل قال : إن أهل القرى يتوخى أهلها مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته ، إن لم تصل عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها .
14 - واتفقوا : على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا ، في وقتها المشروع لها ، كما يجوز في نهاره ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا .
[ ص: 553 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يكره مع جوازه .