م16 - واتفقوا : على أنه
لا تجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء ، [ ص: 554 ] والعوراء ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقي .
ثم اختلفوا : في العضباء وجواز الأضحية بها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ ، فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز ، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز على الإطلاق . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن إن كانت تدمى فلا تجزئ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز ، رواية واحدة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، إحداهما : إن كان دون النصف جاز ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 555 ] والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز ، وإن كان أقل جاز .