م18 واختلفوا : في
إيجاب الأضحية بأي شيء يقع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 556 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يوجبها إلا القول .