م21 - واتفقوا : على أنه لا يجوز
بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .
ثم اختلفوا : في جلودها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل ، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز ، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذا ،
[ ص: 558 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن خاصة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز .