م25 - واختلفوا : فيما
إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها .
واختلف أصحابه هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أو لا ؟ وهل يضمنها على روايتين .
[ ص: 560 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به .
واتفقوا : على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .