م27 - واختلفوا : في
قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ، ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا وحرا وعبدا ، ونيا ومطبوخا ، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، والاختيار أن يأكل الأقل
[ ص: 561 ] ويقسم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث . وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، ولو كان أكثر جاز .
[ ص: 562 ]