صفحة جزء
م28 - واختلفوا : فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها ؟

فقال مالك والشافعي قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها .

وقال أبو حنيفة ، وأحمد في الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز بيعها ، وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ، ومثل ولدها ، ولو أوجب مكانها قبل الولد والزيادة لم يكن عليه شيء في الزيادة .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي .

التالي السابق


الخدمات العلمية