م28 - واختلفوا : فيمن
أوجب بدنة هل يجوز له بيعها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز بيعها ، وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ، ومثل ولدها ، ولو أوجب مكانها قبل الولد والزيادة لم يكن عليه شيء في الزيادة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي .