[ ص: 563 ] باب العقيقة
م1 - اتفقوا : على أن
العقيقة مشروعة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : إنها غير مشروعة .
ثم اختلفوا : في وجوبها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إنها غير واجبة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، إحداهما : هي واجبة ، واختارها
عبد العزيز ،
وأبو إسحاق البرمكي . والأخرى : مسنونة ، وهي المشهورة عند أصحابه .
[ ص: 564 ] والعقيقة في اللغة : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به .
ويقال لذلك عقيقة ، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع ، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه ، أي يحلق .
وقال الفقهاء : هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود .