م2 - ثم اختلفوا : في مقدار ما يذبح .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد :
عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شاة عن الذكر ، وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما .