صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا : في مقدار ما يذبح .

فقال الشافعي ، وأحمد : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .

وقال مالك : شاة عن الذكر ، وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية