م3 - واتفقوا : على أن
الذبح يكون يوم السابع من الولادة ، وسبيلها في السن والجنس واتقاء العيب ووقت الذبح والأكل سبيل الأضحية على ما بينا من اتفاقهم واختلافهم ،
[ ص: 565 ] إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها ، بل تطبخ أجدالا .
قال
الوزير : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع منه ، ولا بأس به .