م2 - واتفقوا : على أنه يجوز
الاصطياد بالجوارح المعلمة ، إلا الأسود البهيم من الكلاب ، فإنهم . . .
اختلفوا : في جواز الاصطياد به .
[ ص: 567 ]
فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، الاصطياد به ، وأباحوا أكل ما قتل .
ومنع من جواز ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحده ، فقال : لا يجوز الاصطياد به ، ولا يباح أكل ما قتل ، اتباعا للحديث ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وقتادة بن دعامة .