م3 - واتفقوا : على أن
من شرط تعليم سباع البهائم أن يكون إذا أرسله استرسل ، وإذا زجره انزجر .
[ ص: 568 ] ثم اختلفوا : فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم ؟ .
فاشترطه الكل ، ما عدا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه لم يشترطه ، بل قال : متى كان إذا زجره انزجر ، وإذا أمره ائتمر جاز أكل ما صاده ، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد .
ثم اختلف : مشترطو التعليم في حده .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف معلما بالظاهر ، ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر ، فيه عنه روايتان :
إحداهما : وهي رواية الأصول : أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك : هذا معلم .
حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
والثانية : أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما ظاهرا ، وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه .
وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده ، الرابع لا الثالث .
[ ص: 569 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر ، وأمسك ولم يأكل ، وتكرر ذلك منه صار معلما .
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل الكلب مما يصطاده حتى يطعمه صاحبه .
وفائدة الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في هذه المسألة تبين في صورة ، وهي أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : حل ذلك ، وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك .
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 570 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان .
م4 - واتفقوا : على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعلمه ترك الأكل مما صاده ، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه .