م5 - واتفقوا : على أن
من قصد صيدا بعينه ، فرماه بسهمه فأصابه ، فإنه يباح .
ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب غيره .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يباح على الإطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يباح على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه ، أو رمى بسهمه فإنه حل ، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان .