صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب . فقال أبو حنيفة : إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه ، وإن تعمد تركها لم يبح . [ ص: 571 ]

وقال مالك : إن تعمد تركها لم يبح في الحالين .

وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا ؟ فيه عنه روايتان .

وعنه رواية ثالثة : أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين .

تركها عمدا أو سهوا .

وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه .

وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها : أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء تعمد تركها أو ترك ناسيا .

والرواية الثانية : أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله ، وإن تعمد تركها لم يحل أكله كمذهب أبي حنيفة .

والثالثة : إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل ، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل .

فأما التسمية على الذبائح : فقال أبو حنيفة : إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة [ ص: 572 ] لا تؤكل ، وإن تركها ناسيا أكلت .

ومذهب مالك في الذبيحة ، كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات .

وقال عبد الوهاب : ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم : أن تارك التسمية غير متأول لا تؤكل ذبيحته ، ومنهم من يقول إنها سنة ، ومنهم من يقول : إنها شرط مع الذكر .

وقال الشافعي يجوز أكلها إذا ترك التسمية عليها عمدا وسهوا .

وقال أحمد : إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ، وإن تركها ناسيا فروايتان : إحداهما : لا تؤكل كالصيد . والثانية : تؤكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية