صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في مني الآدمي ، فقال أبو حنيفة : هو نجس ، إلا أنه إن كان رطبا فيغسل ، وإن كان يابسا فيفرك ، وقال مالك : هو نجس ، ويغسل رطبا ويابسا .

فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب ، وهذا القول متسق مع حكمه بنجاسته ، وقال الشافعي : هو طاهر رطبا ويابسا .

وقال أحمد في إحدى روايتيه : إنه طاهر كمذهب الشافعي ، وقال في الرواية الأخرى : إنه نجس كمذهب أبي حنيفة ، فيغسل رطبه ويفرك يابسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية