صفحة جزء
م13 - واختلفوا : في الحيوان الأهلي : إذا توحش .

وكذلك اختلفوا إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر ، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه ، أو عقره ، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟

[ ص: 576 ] فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر ، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : لا بد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه ، وإلا فلا يحل .

وقال المراوزة من الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مدفف ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المدفف مطلقا .

وقال مالك : لا تنتقل ذكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه ، وإنما يستباح بالذبح والنحر ، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة .

وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش ، فيستباح بما يستباح به الوحش ، فأين أصاب العاقر منه أبيح به . [ ص: 577 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية