م13 - واختلفوا : في الحيوان الأهلي : إذا توحش .
وكذلك اختلفوا
إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر ، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه ، أو عقره ، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟
[ ص: 576 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر ، ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من قال : لا بد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه ، وإلا فلا يحل .
وقال المراوزة من
الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مدفف ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من اشترط الجرح المدفف مطلقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تنتقل ذكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه ، وإنما يستباح بالذبح والنحر ، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش ، فيستباح بما يستباح به الوحش ، فأين أصاب العاقر منه أبيح به .
[ ص: 577 ]