م15 - واتفقوا : على أن
الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز .
واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه ، أنه كلما أبضع من عظم وغيره ، ففرى الأوداج ، فلا بأس به ، وهي مشهورة عنه .
[ ص: 578 ]