م2 - واتفقوا : على أنه يصح
تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه ، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه ، مثل أن يكون موقوذا ، أو منخنقا ، أو مترديا ، أو منطوحا ، أو مأكولا لسبع ، فإنهم اختلفوا : في استباحته بالذكاة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إحدى الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا تصح تذكيته .
[ ص: 581 ]
وفي الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ، وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه ، أو يسيل دماغه ، أو تخرج حشوته العليا ، أو تفرى أوداجه ، أو أن ينبت نخاعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية .