صفحة جزء
م3 - واتفقوا : على إباحة الجراد إذا صاده المسلم .

واختلفوا : فيما إذا مات بغير سبب .

فقال أبو حنيفة والشافعي يحل أكله .

وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب .

قال عبد الوهاب في «التلقين » : ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب .

وعن أحمد [ ص: 582 ] روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب .

والثانية : اعتبار السبب في حله .

التالي السابق


الخدمات العلمية