م3 - واتفقوا : على
إباحة الجراد إذا صاده المسلم .
واختلفوا : فيما إذا مات بغير سبب .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يحل أكله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب .
قال
عبد الوهاب في «التلقين » : ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب .
وعن أحمد
[ ص: 582 ] روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب .
والثانية : اعتبار السبب في حله .