صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أن السنة نحر الإبل ، وذبح ما عداها .

فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يباح ، إلا أن أبا حنيفة كرهه مع الإباحة .

وقال مالك : إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة ، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون .

التالي السابق


الخدمات العلمية