م5 - واتفقوا : على أن
السنة نحر الإبل ، وذبح ما عداها .
فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يباح ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كرهه مع الإباحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة ، وهو
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون .