م2 - واختلفوا : فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يباح منه شيء سوى السمك .
[ ص: 586 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر ، أو مما لا شبه له ، من غير احتياج إلى ذكاة ، وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي ، طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤكل جميع ما في البحر ، إلا الضفدع والتمساح والكوسج ، ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه ، وإن كل ما له شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل من البحر ، وهو
أبو علي النجاد .
ويفتقر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة ، كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع .
ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 587 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري : منهم من لا يحل النسناس ، لأنه في خلقة الآدمي .