صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره ، كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام ، إلا مالكا فإنه يكره ذلك ولا يحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية