م11 - واختلفوا : في
أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يباح ذلك ، وإن لم تحبس ، مع استحبابهم حبسها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام ، رواية واحدة .
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم . فروي عنه ثلاثة أيام كالطير ، وهو الأظهر . والثانية : أربعون يوما .