[ ص: 88 ] باب التيمم
م1 - أجمعوا : على
التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله ؛ لقوله تعالى :
فتيمموا صعيدا طيبا ، قال أهل اللغة : التيمم القصد والتعمد ، وهو من قولك : داري أمام دار فلان ، أي مقابلها .
ثم اختلفوا : في الصعيد الطيب نفسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجوز بسائر أجناس الأرض ، مما لا ينطبع : كالنورة ، والجص ، والزرنيخ ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فجوز مما اتصل بالأرض كالنبات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز التيمم بغير التراب ، وهو موافق لقول
[ ص: 89 ] أهل اللغة .