م16 - واتفقوا : على أن
للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم .
[ ص: 597 ]
م17 - واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ، ولم يجد المضطر غيرها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز أكله .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز له ذلك .