م18 - واختلفوا :
هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يشبع منها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد روايتان إحداهما : يجوز له الشبع ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جواز التزود منها . والأخرى : مقدار الجواز من ذلك المسكة ، ولا ينتهي إلى الشبع .
[ ص: 598 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالروايتين .