صفحة جزء
م19 - واختلفوا : فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ، ومالك الطعام غائب .

فقال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وبعض أصحاب أبي حنيفة : يأكل من مال الغير بشرط الضمان . [ ص: 599 ] وقال أحمد ، وبقية أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي : يأكل من الميتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية