م20 - واختلفوا : فيما
إذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه ، وهي رواية
ابن عبد الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .