م22 - أجمعوا : على أن
ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة ، وأنها مختلفة باختلاف أنواعه : ما بين نحر ، وذبح ، وعقر ، على ما سيأتي بيانه فيما بعد ، وقد مضى منه ما بين .
وأما البحري : فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إلى ذكاة ، وأما غيره فقد مضى الكلام فيه .