م23 - واختلفوا : في
الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود بقوله تعالى :
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . .
هذا إذا تولى ذبحه يهودي يكره
[ ص: 601 ] للمسلمين أكله أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو مباح للمسلمين ، وإن تولى ذبحه اليهود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان إحداهما : هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود .
والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كذلك أيضا ، اختار الأولى وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك
أبو بكر عبد العزيز ،
وأبو الحسن التميمي ،
وأبو حفص البرمكي ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن حامد .
م24 - واتفقوا : على أن هذه الشحوم إذا تولى الذكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة ، ولا مكروهة لهم .
[ ص: 602 ]