صفحة جزء
م23 - واختلفوا : في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود بقوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . .

هذا إذا تولى ذبحه يهودي يكره [ ص: 601 ] للمسلمين أكله أم لا ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي هو مباح للمسلمين ، وإن تولى ذبحه اليهود .

وعن مالك روايتان إحداهما : هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود .

والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود .

وعن أحمد روايتان كذلك أيضا ، اختار الأولى وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك أبو بكر عبد العزيز ، وأبو الحسن التميمي ، وأبو حفص البرمكي ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه الخرقي ، وابن حامد .

م24 - واتفقوا : على أن هذه الشحوم إذا تولى الذكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة ، ولا مكروهة لهم . [ ص: 602 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية