م25 - واختلفوا : فيما
إذا جاز على بستان غيره ، وهو غير محوط ، وفيه فاكهة رطبة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان .
واختلفت الرواية عن أحمد ، فقال في إحدى روايتيه : يباح له الأكل من غير ضرورة ، ولا ضمان عليه .
وقال في الرواية الأخرى : يباح له الأكل عند الضرورة لا غير ، ولا ضمان عليه ، فأما إن كان عليه حائط ، فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا .
[ ص: 603 ]