م27 - واختلفوا : في
أجرة الحجام .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجوز وتباح للحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تجوز ، فإن أخذها من غير شرط ، ولا عقد علفها ناضحة وأطعمها رقيقه وهو حرام في حق الحر .