صفحة جزء
م27 - واختلفوا : في أجرة الحجام .

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي يجوز وتباح للحر .

وقال أحمد : لا تجوز ، فإن أخذها من غير شرط ، ولا عقد علفها ناضحة وأطعمها رقيقه وهو حرام في حق الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية