[ ص: 605 ] باب النذر
م1 - اتفقوا : على أن
النذر ينعقد بنذر الناذر ، إذا كان في طاعة ، فأما إذا نذر أن يعصي الله ، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه به كفارة .
[ ص: 606 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : ينعقد ، ولا يحل له فعله ، وموجبه كفارة .
والأخرى : لا ينعقد ، ولا يلزمه كفارة كالباقين .
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه في وجوب الكفارة وجهان .
م2 - واتفقوا : على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء ، فإنه يجب بحصول ذلك الشيء .
[ ص: 607 ]
م3 - واختلفوا : فيما إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة .
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانا ، ولهم قول آخر : يتصدق بجميع ما يملكه ، قالوا : وهو القياس ، ولم يحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيها نص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يتصدق بجميع ما يملكه .
[ ص: 608 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .
والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال .
م4 - واختلفوا : فيما إذا قال على وجه الحجاج والغضب : إن دخلت الدار فمالي صدقة ، أو علي حجة ، أو صيام سنة ، ففعل المحلوف عليه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ، ولا تجزئه الكفارة .
والرواية الأخرى تجزئه من ذلك كله كفارة يمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة .
[ ص: 609 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ، ولا يجزئه الكفارة عنه ، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : يجب عليه الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء ، وفى بما قال ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن يفي بما قال ، والأخرى : الواجب الكفارة لا غير .