م5 - واختلفوا : فيمن
نذر نذرا مطلقا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق ، وفيه كفارة يمين .
[ ص: 610 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة ، فيقول : إن كان كذا فعلي كذا ، وفي القول الآخر : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق .