م6 واختلفوا : فيما إذا
نذر ذبح ولده .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه : يلزمه أن يذبح شاة ، ويتصدق بلحمها كالهدي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : يلزمه كفارة يمين .
[ ص: 611 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمه شيء .