صفحة جزء
م6 واختلفوا : فيما إذا نذر ذبح ولده .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في أظهر روايتيه : يلزمه أن يذبح شاة ، ويتصدق بلحمها كالهدي .

وعن أحمد في الرواية الأخرى : يلزمه كفارة يمين . [ ص: 611 ]

وقال الشافعي لا يلزمه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية